الميرزا جواد التبريزي
385
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
ثمّ لو قلنا في هذه الصّورة بالجواز كان الثمن للبطن الأوّل البائع يتصرف فيه على ما شاء . ومنه يظهر وجه آخر لمخالفة الروايتين للقواعد ، فإنّ مقتضى كون العين مشتركة بين البطون كون بدله كذلك ، كما تقدّم من استحالة كون بدله ملكاً لخصوص البائع ، فيكون تجويز البيع في هذه الصّورة والتصرّف في الثّمن رخصة من الشّارع للبائع في إسقاط حقّ اللاحقين آناً مّا قبل البيع - نظير الرّجوع في الهبة المتحقّق ببيع الواهب - لئلّا يقع البيع على المال المشترك ، فيستحيل كون بدله مختصّاً .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 185 ، الباب 6 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث الأوّل . ( 2 ) منية الطالب في شرح المكاسب 2 : 287 .